الشيخ المنتظري
254
كتاب الزكاة
[ إذا حال الحول فتلف من النصاب شيء ] [ مسألة 10 ] : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ، وان كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة ( 1 ) .
الشيخ المنتظري
254
كتاب الزكاة
[ إذا حال الحول فتلف من النصاب شيء ] [ مسألة 10 ] : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ، وان كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة ( 1 ) .